سونام ماسي Admin
عدد المساهمات : 7 تاريخ التسجيل : 04/07/2012
| موضوع: فقه السنة - كتاب العبادات الجمعة أغسطس 24, 2012 1:38 pm | |
| بسم الله الرحمان الرحيموالصلاة والسلام على سيد المرسلين من أراد الله به خيرا فقّهه في الدين،
[right]سيدي الكريم woodi، بما أن فكرة قسم خاص بالعبادات أو الفقه السني قد نالت استحسانك واقترحت من أخي نسر قرطاج فإني أتطوّع للبدأ بهذا الموضوع والخاص بأوّل ما يجب القيام به عند الدخول في الإسلام والتحضير للقيام بالصلاة: ألا وهي الطهارة.
إخوتي الكرام، لقد أخذت هذه المعلومات من كتاب 'فقه السنة' للسيّد سابق وهو كتاب يعتبر مرجعا في هذا المجال. هذا فهرس الموضوع الذي أرجو أن يكون متجدّدا إن شاء الله:
1- الطهارة 2- النجاسة 3- الوضوء: سنن الوضوء، مبطلات الوضوء
4- الغسل: سنن الغسل، أركان الغسل 5- التيمّم 6- الحيض 7- النفاس 8- الإستحاضة 9- الصلاة: الأذان، شروط الصلاة، فرائضها، سننها، التطوّع، صلاة الجماعة، المساجد، ما يباح في الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة، قضاء الصلاة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الجنازة 10- الدفن: التعزية وزيارة القبور 11- الصيام 12- الزكاة 13- الإعتكاف
فقه السنة، كتاب العبادات
باب الطهارة الميــــاه وأقسامها: 1-الماء المطلق:
وحكمه أنه طاهر في نفسه مطهّر لغيره وفيه أنواع:
-ماء المطر والثلج والبَرَد: لقوله تعالى: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ" سورة الأنفال آية 11. وقوله تعالى: "وَأَنْزَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًَا"
-ماء البحر: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضّأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته. رواه الخمسة وقال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل البخاريّ عن هذا الحديث فقال حديث صحيح.
-ماء زمزم: لما روي عن حديث عليّ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسَجل (الدلو المملوء) من ماء زمزم فشرب منه وتوضّأ. رواه أحمد.
-الماء المتغيّر بطول المكث: أو بسبب مقرِّه، أو بمخالطة ما لا ينفكّ عنه غالبا، كالطحلب وورق الشجر، فإن إسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
والأصل هنا أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصحّ التطهّر به، قال تعالى "فَلَم تَجِدُوا مَاءًا فَتَيَمَّمُوا" سورة المائدة بعض الآية 6.
2-الماء المستعمل:
وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواءً بسواء اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا، ولم يوجد دليل يخرجه من طهوريته، ولحديث الرّبيّع بنت معوّذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت: "ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه" رواه أحمد وأبو داود، ولفظ أبي داود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه في بعض طرق المدينة وهو جُنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال النبيّ "أين كنت يا أبا هريرة؟" فقال كنت جُنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبيّ "سبحان الله إن المؤمن لا ينجُس" رواه الجماعة، ومعنى الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجُس إذا الماء لا يفقد طهوريّته بلمس جسده: طاهر بطاهر.
3-الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق...
وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه، غير مطهّر لغيره، فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفّيت ابنته زينب، فقال "إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك –إن رأيتنّ- بماء وسِدرٍ واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافورن فإذا فرغتنّ فآذنني" فلما فرغن آذنّاه، فأعطانا حقوه فقال: "أشعرنها إيّاه" تعني إزاره، رواه الجماعة.
والميّت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحيّ، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانيء: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، قصعة فيها أثر العجين، ففي الحديثين السابق ذكرهما وجد الإختلاط (الماء والدقيق أو غيره) ولكن لم يبلغ هذا الإختلاط درجة يسلب عنه إطلاقه اسم الماء عليه.
4-الماء الذي لاقته النجاسة
وله حالتان:
-الأولى أن تغيّرَ النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهّر به إجماعا. نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
-الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه: بأن لا يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة (الطعم، اللون أو الرائحة) وحكمه أنه طاهر مطهّر، قلّ أو كثر. دليل ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قام أعرابيّ فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به (يفتكوا به) فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "دعوه وأريقوا على بوله سَجْلا من ماء، أو ذنوبا (وعاء) من ماء، فإنما بُعثتم ميسّرين ولم تُبعثوا معسّرين" رواه الجماعة إلا مسلم. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله أنتوضّأ من بئر بُضاعة؟" (بئر في المدينة) فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجّسه شيء" رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذيّ وحسّنه.
الــســـــؤر
السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع:
1-سؤر الآدمي:
وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى "إِنّمَا المُشْرِكُونَ نُجْسٌ" فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرّزهم من الأقذار والنجاسات. وعن عائشة رضي الله عنها: "كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ" رواه مسلم.
2-سؤر ما يؤكل لحمه:
وهو طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.
3- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير:
وهو طاهر لحديث جابر رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، سُئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال "نعم، وبما أفضلت السباع كلّها" أخرجه الشافعيّ والدارقطني والبيهقي.
وعن ابن عمر رضي الله عنه: أوَلغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم "يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور" رواه الدارقطني.
وعن يحيى بن سعيد: أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو: "يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا" رواه مالك في الموطأ"
4-سؤر الهرّة:
وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له، فجاءت هرّة تشرب منه فأصغى (أمال) لها الإناء حتى شربت منه، قالت كبشة فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصحّحه البخاري وغيره.
5-سؤر الكلب والخنزير:
وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب، فلِما رواه البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا"
ولأحمد ومسلم "طهورُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات، أولاهنّ بالتراب" وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته. أرجو من الله العزيز القدير أن أكون قد وُفقت في هذا وإن كان لدة الإخوة إضافة فالرجاء التفضل.
سبحانك اللهمّ وبحمدك لا إله إلا أن وحدك لا شريك تحيي وتميت وأنت الحيّ الذي لا يموت بيدك الخير وأنت على كلّ شيء قدير.
[/right] | |
|
زهرة البنفسج المشرفات
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 15/06/2012 العمر : 26 الموقع : مصر
| موضوع: رد: فقه السنة - كتاب العبادات السبت أغسطس 25, 2012 8:46 pm | |
| | |
|
سدرة المنتهى المشرفات
عدد المساهمات : 258 تاريخ التسجيل : 10/07/2012 العمر : 24 الموقع : قلب أمي الحبيبة
| |